بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أبريل 2025

البصمة الوراثية و«البيومترية» لمنح وسحب الجنسية

 البصمة الوراثية و«البيومترية» لمنح وسحب الجنسية


صدر القرار الوزاري رقم 678 لسنة 2025، بشأن استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية.

وجاء القرار، الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، بناءً على عرض وكيل الوزارة.

وأوضح القرار أن القانون يعني المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، والوزارة المعنية بتطبيقه هي «الداخلية».


عرّف القرار البصمة الوراثية بأنها خريطة الجينات البيولوجية الموروثة، التي تدل على شخصية الفرد وتميّزه عن غيره، وتتمثّل في السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة التبيان في الحمض النووي الكروموزومي، التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية. 


أما العينية الحيوية فهي الجزء، الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية، بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية، والمساعدة في التعرّف على ذوي الشخص الخاضع.


وذكر أن الشخص الخاضع هو المعني بإثبات أو التثبت من مدى استحقاقه لمنح أو سحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية للفحص بإحد الوسائل العلمية المنصوص عليها في هذا القرار، لبيان مدى أحقيته أو عدم أحقيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية.


وحدّد قاعدة البيانات: بأنها نظام حاسب آلي تخزّن في البيانات، التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية، أو أية وسائل علمية يتم استخدامها للأشخاص المخزنة بياناتهم.


البصمة البيومترية


هي نوع من التقنيات الحيوية المستخدمة لتحديد الهوية أو التحقق منها، بناءً على الخصائص الفيسيولوجية الفريدة للأفراد، مثل بصمات الأصابع، قزحية العين، نمط الوجه، ويتم جمع هذه البيانات الحيوية واستخدامها للتحقق من هوية الشخص، وعدم انتحاله هوية أشخاص آخرين بطريقة دقيقة وفعالة.


وحدّد القرار الوسائل العلمية بأنها الوسائل الحديثة، التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية، وفقاً للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار.


وتعد من هذه الوسائل:


1 - تحليل البصمة أو السمات الوراثية.


2 - البصمة البيومترية أو السمات الحيوية.


3 - أي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلاً.


ويلتزم المواطنون والمقيمون الخاضعون للتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية، لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية، وفق الضوابط المحددة في هذا القرار.


الجهات المختصة


تحدّد الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.


ويشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبياً وفنياً، لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية، وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.


وتستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع، قزحية العين، بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق اتباع القواعد التالية:


1. يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وذلك بناءً على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.


2. تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات، التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية، أو أية وسائل علمية، والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها، وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبيّن عدم وجود بيانات مسجلة، يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقاً للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.


3. تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.


4. تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها، كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية، وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.


5. يجوز بناءً على طلب من ذوي الشأن، أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية، بإعادة إجراء البصمة البيومترية، لضمان صحة ودقة النتيجة.


يجوز أخذ تحليل البصمة الوراثية من أي من الأجزاء التالية:


1- الدم 


2- السائل المنوي


3- جذر الشعر أو خصلة الشعر


4- العظم


5- اللعاب


6- البول


7- السائل الأمنيوسي للجنين


8- خلية البويضة المخصبة بعد انقسامها


9- خلية من الجسم 


 تقرير نهائي


تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإعداد تقرير نهائي بالرأي المعتمد حيال فحص نتيجة الإختبار ورفعه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.


 مذكرة بالرأي


تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص ومدى صلاحيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية ويرفع إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.


 إعادة التحليل


يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو مركز الفحص وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء تحليل البصمة الوراثية لضمان صحة النتائج.


ويجوز لوزارة الداخلية الاستعانة بالمختصين من وزارة الصحة والجهات التي تراها مناسبة للإشراف على تنظيم وإجراء تحاليل البصمة الوراثية وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة بهذا القرار.


 سرية وخصوصية


تجب مراعاة السرية التامة والخصوصية في التعامل مع البيانات الوراثية المتحصلة من استخدام أي من الوسائل العلمية المشار إليها بهذا القرار.


 توثيق خطوات تحليل البصمة الوراثية


توثق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من نقل العينات إلى ظهور النتائج النهائية حرصاً على سلامة تلك العينات، وضماناً لصحة نتائجها، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ويجوز لوزارة الداخلية أن تقوم بالتدقيق على هذه السجلات في أي وقت لضمان سلامتها وسلامة أنظمة حفظها وسريتها.


قواعد إجراءات أخذ البصمة الوراثية  


1- يتعين لإجراء البصمة الوراثية، للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار، الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.


2- يتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم، اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات.


3- تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـDNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن.


شروط في القائمين على إجراء تحاليل البصمة الوراثية


•  أن يكون الشخص من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية.


• ألا يكون لأي منهم أية صلة قرابة، أو صداقة، أو عداوة، أو منفعة بأي من الأشخاص الخاضعين لفحص البصمة الوراثية.

• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

• الاحتفاظ بسجل بشأن ما تم إجراؤه من فحوص لتمكين الجهات المختصة بوزارة الداخلية من التدقيق عليها في أي وقت تطلبه.

• بعد الانتهاء من التحليل، يُصدر تقرير من المختبر الذي تجرى به التحاليل يوضح النتائج، ويقدم في مظروف سري إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية. 

القبس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

وظائف برواتب مجزية للعمل بشركة كبري بمجال الابواب الأمنية في الكويت ( 350 دينار + العمولة )

وظائف برواتب مجزية للعمل بشركة كبري بمجال الابواب الأمنية في الكويت ( 350 دينار + العمولة )  وظائف الصحف فى الشرق الأوسط ، وظا...