صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق
- بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة
- توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونياً وعن بعد تيسيراً على ذوي الشأن
- منع توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفيه برنامج تأهيل المقبلين عليه
- يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه
صدر المرسوم بالقانون رقم 122 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.
وتشير المذكرة الإيضاحية للقانون الذي - تضمن تعديله خمس مواد - إلى أن التطبيق العملي كشف عن الحاجة إلى استكمال تطوير التوثيق من خلال مسارين رئيسيين أولهما تيسير إجراءات اعتماد عقود الشركات والمحررات المتصلة بها منعا لازدواجية الإجراءات بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وثانيهما معالجة خصوصية مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم بأحكام إجرائية أكثر تفصيلا تحفظ الحقوق وتضبط الإثبات دون أن تتعدى إلى الأحكام الموضوعية المنظمة في قوانين الأحوال الشخصية.
للمزيد من تفاصيل الخبر يرجى زيارة الموقع الالكتروني لجريدة «الأنباء»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق