«الدستورية» تقضي بعدم دستورية المادة 34 من قانون «حماية المنافسة»
المحرر القضائي
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 34 من قانون حماية المنافسة، وذلك في الطعن المرفوع من مؤسسة محمد ناصر الساير، «ما ترتب عليه بالتبعية بعدم دستورية عقوبة الغرامة المالية المقررة عليها من مجلس تأديب جهاز حماية المنافسة»، والبالغة اكثر من 37 مليون دينار.
وقال مصدر مطلع لـ«القبس»: إنه وبناء على حكم «الدستورية» لم يعد بإمكان المجلس التأديبي التابع لجهاز حماية المنافسة توقيع عقوبات الغرامات المالية على الشركات، وتسقط جميع العقوبات المالية التي أصدرها.
القبس

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق